أخبار من الصحراء

هيئة المحامين بطنجة تهتز على وقع اختلالات مالية قبيل انعقاد جمعها العام

الأربعاء 20 ديسمبر 2017 - 14:34

هيئة المحامين بطنجة تهتز على وقع اختلالات مالية قبيل انعقاد جمعها العام

طنجاوي

كشفت عملية افتحاص مالية هيئة المحامين بطنجة، والتي أمرت بها المحكمة الإبتدائية، عن وجود اختلالات مالية كبيرة، بعشرات الملايين عجزت الهيأة عن تقديم مبررات لها، وهو ما يضعها أمام ورطة كبيرة، قد تترتب عنها متابعات قضائية.

وبحسب تقرير الخبرة الذي حصل موقع “طنجاوي” على نسخة منه، فإن الفترة المشمولة بالافتحاص، تمتد من فاتح يناير 2010، إلى 30 يونيو من سنة 2017، وقد أمرت المحكمة رصد ما يشوب محاسبتها من اختلالات إن وجدت، ومدى تأثيرها على خزينة الهيئة، من خلال دراسة عدد من السجلات والوثائق المالية والتاكد من وجودها ومدى مطابقتها للقواعد المحاسبتية الكفيلة بجرد الممتلكات وضمان تسجيل المداخلي واستخلالضها ومراقبة التسجيلات المتعلقة بالمصاريف والأداءات المرتبطة بها.

الخبير القضائي المحلف الذي أنجز هذه الخبرة، قال في تقريره إنه لم يتوصل بعدد من المعلومات والوثائق تسهل مهمة إنجاز هذا الافتحاص المالي ومنها: تقرير الخبير المحاسب محمد بن المختار عن سنتي 2012 و2013، ثم لا ئحة العمال من سنة 2010 إلى 2014، ولا ئحة المنخرطين مع ذكر صفاتهم من سنة 2010 إلى 30/06/2017. ويؤكد الخبير أن عدم توفر هذه المعطيات صعبت مهتمه وحالت دون الإجابة على بعض نقاط الخبرة.

وأمام غياب سجلات محاسبية مرتبة، وغياب نظام معلوماتي يضبط المعاملات المالية، وامام الحسابات البنكية للهيئة، و تنوع مصادر الموارد المالية، فإنه من الصعب جدا حصر المداخيل بدقة.

و فيما يتعلق بالمصاريف، تشير نتائج الخبرة، أن المصاريف المؤداة نقدا، لم يكن هناك تتبع الصندوق والعمليات النقدية، خلال الفترة ما بين 2010 و 2017، ومن خلال معاينة المبررات يتبين أن أغلب العمليات المالية لم تكن مبررة بفواتير وكان يكتفى بورقة المصروف، حيث ناهزت 500 مليون ستتيم، مع الاخذ بعين الاعتيار ان ما يفوق 90 في المائة من هذا المبلغ يرجع للفترة ما بين 2010 و 2015. الامر الذي من شأنه أن يضع أمين مال الهيئة في وضعية حرجة، خاصة وان التدبير المالي من صرف وتحصيل كان قبل مارس 2015 يتولاه أمين المال تحت مسؤوليته المنفردة، وبعد هذا التاريخ تم تعديل المادة 155 من النظام الداخلي للهيئة، حيث أصبح الصرف والتحصيل يتم بناء على أمر من النقيب بمعية أحد أعضاء لجنة المالية.

 وبخصوص الحسابات البنكية والمصاريف المؤداة نقذا، تشير نتائج الخبرة إلى وجود مصاريف غير مبررة بأية وثيقة، كما أن هناك مصاريف مبررة لكن وثائقها لا تتضمن البنيات المنصوص عليها في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.

وخلص التقرير إلى أن الاختلالات تكمن في غياب الوثيقة المحاسبتية المبررة لأوجه الصرف، وغياب نسخة شيك الأداء، إذ تبين للخبير أن هناك عدد من الشيكات تم تحريرها لحامله أو لأسماء مختلفة عن تلك الواردة في الفواتير التي تم أداؤها بواسطة تلك الشيكات ناهزت قيمتها 140 مليون سنتيم، وهو ما يعتبر إخلالا جسما، فالشيك يجب ان يحرر لفائدة الجهة المصدرة للفاتورة. ويرى الخبير أن من شان هذه الإختلالات أن تشكل خطورة على مالية الهيئة، بحث أن غياب ضبط المصاريف يشكل مناخا ملائما لتدبديد أموال الهيئة.