
طنجاوي
انتقدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، منهجية عمل المحجز البلدي بطنجة، وما يتسبب فيه سحب السيارات بفعل سيارات الجر.
وفي هذا السياق، أوردت الرابطة شكاية تقدم بها صاحب سيارة تتعلق بالأضرار الناجمة عن حجز وسحب سيارته إلى المحجز البلدي، عقب تعرضها للحجز قبل أيام من طرف شرطة السير والجولان بسبب مخالفة التوقف غير القانوني في محيط المديرية الإقليمية للتعليم.
وأوضحت الرابطة أن المشتكي لما عرض المشكل على مصلحة السير والجولان بولاية الأمن حينما قصدها لإجراء مسطرة استرجاع السيارة المحجوز، تم نصحه بأن يتصل بصاحب شاحنة الجر باعتباره المسؤول عن كل ذلك، أو تقديم شكاية ضده إلى الدائرة الأمنية الخامسة.
وأضافت أنه عند عودته إلى المحجز قام بإجراء الاتصال بسائق سيارة الجر الذي وجده على علم بتلك الأضرار الناتجة عن سقوط دراجة نارية فوق السيارة عند مدخل المحجز خلال عملية الجر، وذلك بسبب الاكتظاظ الموجود على طول الممر الداخلي إلى غاية باقي أطرافه وجوانبه التي لم تعد تتسع للمزيد من المحجوزات.
وأشارت الرابطة إلى أن السائق أعرب من جهته عن أسفه، وطلب الاعتذار والتسامح مقابل الإعفاء من كلفة السحب المحددة في 150 درهم، وذلك في الوقت الذي كان المشتكي قد قام بأداء رسم الوقوف بالمحجز المحدد في 20 درها، رغم علم المسؤول عن المحجز بالأضرار التي لحقت السيارة دون اتخاذ أي إجراء لضمان حقوق الغير في شأن ما يمكن أن يحدث خلال عملية السحب.
وقالت الرابطة إن المتشكي اعتبر أن عملية سحب السيارة بسبب مخالفة قانون السير، تعتبر إجراء قانونيا تتكلف الشرطة بمسؤولية تنفيذه، لكن ذلك الإجراء تشوبه عيوب كثيرة عندما يسجل التملص من المسؤولية تجاه الأضرار المحتمل وقوعها في عين المكان، منها الزج بالمواطن في متاهة مسطرة التشكي والتنقل بين الدائرة الأمنية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الضرر لدى أطراف متعددة.
ورأت الرابطة أن هذه الشكاية تعكس معاناة مستعملي عربات السير مع هذا المحجز “الأعجوبة” الذي كان موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنتي 2016-2017 ، حيث أفاض التقرير في تشريح وضعية هذا المرفق الذي يعاني من أعطاب كثيرة وعيوب لا حصر لها، بسبب افتقاره إلى أدنى المواصفات والمعايير الخاصة بالمحجز العمومي.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد رصد جملة من الاختلالات، من بينها الأضرار التي تتعرض لها أنواع العربات والدراجات المحجوزة، مثل الإتلافات وضياع أجزاء منها بسبب التسيب الذي يمر به المحجز.
ووقف التقرير عند غياب أدنى شروط الحماية والضمان والحق في التعويض عن الضرر.