
طنجاوي
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تأمين المتمدرسين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تتم وفق عدد من الضوابط.
وذكرت الوزارة في مذكرة عممتها على مديري ومدراء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، اليوم الأربعاء (2 شتنبر)، أن إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ بهذه المؤسسات تتم وفق ضوابط، وذلك بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتكريسا لقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وأكدت الوزارة أنه على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المسجلين لديها عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين.
وأبرزت أن هذه الضوابط تهم استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، وتسليم الأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقدة التأمين تتضمن، بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
ودعت الوزارة إلى التقيد بهذه الضوابط عند إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ.
وشددت على أن هذه الضوابط ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.