
تطرح توجيهات السلطات الأمنية إلى مجموعة من الفنادق بمختلف مدن المملكة بشأن “التخلي عن مساءلة الوافدين عن عقود الزواج” تساؤلات حقوقية تهم الزوج والزوجة، في الشق المتعلق بـ” الخيانة الزوجية”، وأخرى مرتبطة بقضايا جنسية.وتأتي هذه التوجيهات بعد تصريحات تمهيدية من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عدم قانونية مطالبة الوافين على الفنادق والوحدات السياحية بعقود الزواج، معتبرا أنها “مسّ بالحياة الخاصة”.ومن الإشكاليات الحقوقية تلك التي ترتبط بحالة “إقدام متزوج على مرافقة امرأة غير متزوجة إلى فندق ما، فهل يحق لزوجته متابعته قضائيا بتهمة الخيانة الزوجية بناء على وضعية المبيت التي لم تتم فيها مساءلة الوافدين عن عقد الزواج؟”.وفي الفصل 493 من القانون الجنائي تم التأكيد أن “الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.وتأتي هذه التوجيهات في سياق استمرار العمل بالفصلين 490 و491، اللذين يجرّمان العلاقات الرضائية، إذا ينصّ الأول على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.